الحر العاملي
129
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 3 ( 1448 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفى عما سوى ذلك . باب 4 ( 1449 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الحبوب فقال : وما هي ؟ قيل : السمسم والأرز ، والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال : في الحبوب كلها
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، الباب 8 ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء ، الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها ) . الجديد ، 9 : 55 / 5 ، 6 ( 11506 ، 11507 ) ، والقديم ، 6 / 34 : 5 ، 6 . نقلهما عن الكافي : 3 : 509 / 2 و 510 / 3 ، أشار إليهما عن التهذيب ، 4 : 3 / 6 و 5 / 11 ، والاستبصار ، 2 : 3 / 6 ، 5 / 11 ، والمعتبر ، 258 ، س 8 ، كتاب الزكاة ، ( الركن ) الثاني فيما تجب فيه وتستحب ، وذخيرة المعاد : 430 . في الحجرية : . . . والتمر والزيت و . . . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 9 ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال . . . ) . الجديد ، 9 : 61 / 1 ( 11521 ) ، والقديم ، 6 : 39 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 510 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 5 / 11 ، والكافي ، 3 : 511 / 4 .